الشيخ محمد اليعقوبي

263

فقه الخلاف

2 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة ) « 1 » . 3 - صحيحة محمد بن حمران قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً ) . 4 - صحيحة علي بن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به ، يقصّر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحلّ من كل شيء ) « 2 » . 5 - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلا الصيد ) « 3 » . 6 - صحيحة سعيد بن يسار قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع قلت : إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت « 4 » يطليه بالحناء ؟ قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها عليّ مرتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها قال : نعم ، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ) . 7 - موثقة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له ؟ فقال : كل شيء إلا النساء ) .

--> ( 1 ) الرواية والتي تليها تجدهما في وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الحلق والتقصير ، باب 2 ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الحلق والتقصير ، باب 4 ، ح 1 . ( 3 ) الأحاديث من ( 5 - 9 ) تجدها في المصدر السابق ، باب 13 ، ح 1 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 . ( 4 ) هذه الفقرة ( قبل أن يزور البيت ) موجودة في رواية الكليني وغير موجودة في رواية الشيخ ( قدس سره ) وستأتي مناقشتها ( صفحة 285 ) إن شاء الله تعالى .