الشيخ محمد اليعقوبي

58

فقه الخلاف

مناقشة السيد الأستاذ ( دام ظله الشريف ) تعرّض السيد الأستاذ السيستاني ( دام ظله الشريف ) لهذه المسألة في موضعين بحسب ترتيب متن العروة الوثقى : الأول : الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به . الثاني : في ذيل ما يجب فيه الزكاة حيث ذكر الماتن موارد استحبابها ومنها مال التجارة . وقبل أن يتم البحث في الموضع الثاني انقطع عن إلقاء بحثه الشريف وكانت آخر محاضرة يوم ( 16 / صفر / 1420 ) ولم يصل إلى الموضع الثالث المفصّل وهو الفصل الخاص بزكاة مال التجارة . ووجه المناسبة في الموضع الأول ، أن المشهور استدل على استحباب الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به بأكثر من وجه ، ومنها ( ( إن مال تجارة البالغ يُحكم باستحباب الزكاة فلا يحتمل الوجوب في غيره ) ) « 1 » وعبّر عن المقدمة الثانية بالأولوية وناقش في المقدمة الأولى كما سيأتي ، وكان الأولى أن يلفت النظر إلى ما ذكرناه من أن المسألة أجنبية عنها . وتناول البحث في الموضع الثاني عمّا أفاده الماتن من كون الاستحباب - في زكاة مال التجارة - أصحّ وقسّم ( دام ظله ) الموضوع إلى قسمين : 1 - بقاء شخص المال التجاري حولًا كاملًا لأجل الاسترباح . 2 - بقاء القيمة المالية في ضمن أمتعة متعددة فالبقاء لرأس المال وليس لشخص المال . أقول : هذا التقسيم استفاده ( دام ظله ) من الشرط الخامس الذي ذكرناه وذكره المشهور تبعاً للروايات ، وتصويرنا لمحل النزاع تبعاً للمشهور بأنه في

--> ( 1 ) محاضرة بتأريخ 8 شعبان 1419 .