الشيخ محمد اليعقوبي

20

فقه الخلاف

النصوص لم يثبت في اليتيم بطريق أولى ) ) « 1 » . وقال بعض أعلام العصر ( دام ظله الشريف ) : ( ( احتمال وجوب الزكاة في مال التجارة للطفل والمجنون وعدم وجوبها في مال غيرهما مما لم يقل به أحد ) ) « 2 » . وستأتي التفاصيل إن شاء الله تعالى . وإلى هنا فإن نتيجة قراءة الروايات وجوب الزكاة على البضائع والأعيان التي تُحبس عن البيع ابتغاءً لزيادة سعرها ويمرّ عليها حول كامل لم تطلب بأقل من سعرها ، والظاهر أن الحكمة تحفيز التجار على تحريك البضائع في السوق ومنع الاحتكار .

--> ( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 23 / 57 . ( 2 ) كتاب الزكاة للشيخ المنتظري ( دام ظله الشريف ) : 2 / 187 .