الشيخ محمد اليعقوبي

17

فقه الخلاف

( أي كسد ) عليه ولم يجد فيه رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه ) « 1 » . 13 - خبر الدعائم عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عفى عن الخدم والدور والكسوة والأثاث ما لم يُرد به التجارة ) « 2 » . تنبيه : تمسّك الفقهاء ( قدس الله أرواحهم ) بروايات تعلق الزكاة في مال الصغير والمجنون « 3 » للاستدلال بها في المقام ، إما باعتبار وحدة الموضوع وهو مال التجارة فالحكم متحد ، ولما كانت أخبار زكاة مال الصغير إذا اتجر به محمولة على الاستحباب فهذه مثلها . أو بجعل أخبار زكاة مال الصغير المحمولة على الاستحباب قرينة على إرادة الاستحباب من أخبار المقام لذا فقد ضموا إلى الروايات الواردة في هذه المسألة ( ( الأخبار المستفيضة الواردة في الاتجار بمال الطفل أو المجنون الحاكمة بتزكيته إن اتجر به ) ) « 4 » .

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 8 ، ح 8 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 7 ، ح 1 . ( 3 ) راجعها في وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، 3 ، ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن يُتجر به أو تعمل به ) ( باب 2 ، ح 1 ) وخبر محمد بن الفضيل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه ) ( باب 2 ، ح 4 ) . وورد مثله في المجنون كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا ) ( باب 3 ، ح 1 ) . ( 4 ) كتاب الزكاة للشيخ المنتظري ( دام ظله ) : 2 / 187 .