الشيخ محمد اليعقوبي
401
فقه الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثانية والثلاثون ما تجب فيه زكاة الغلات [ مقدمة ] بعد أن حصر المشهور الذي ادعي عليه الإجماع موارد وجوب الزكاة بالأصناف التسعة ومنها الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قالوا - والكلام لصاحب العروة ( قدس سره ) - : ( ( نعم ، يستحب إخراجها من الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها . وكذا الثمار : كالتفاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول ، كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ) ) « 1 » . أقول : لا يراد بالاستحباب هنا معناه المطلق لأن الإنفاق في سبيل الله مستحب بدليله العام ولا يحتاج إلى خصوصية ، وإنما يراد به الاستحباب الخاص أي استحباب إخراج الزكاة بمقاديرها المعيّنة شرعاً . ويتضمن المتن المذكور من البحث ثلاث فقرات سنفرد لكل واحدة منهن جهة من البحث : الأولى : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس . الثانية : الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما . الثالثة : الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ .
--> ( 1 ) العروة الوثقى : 2 / 273 ، كتاب الزكاة ، فصل : في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة .