الشيخ محمد اليعقوبي

290

فقه الخلاف

أقول : يشير ( قدس سره ) بذلك إلى مجموعة من الروايات : كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ) « 1 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سُئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ) « 2 » . وصحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم ) « 3 » . وموثقة عبد الله بن سنان قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ) « 4 » . والروايتان الأخيرتان متحدتان مع صحيحة الحلبي . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين ) « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 3 ، ح 8 . ( 2 ) أورد صاحب الوسائل صدره في أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 3 ، ح 7 ، والباقي في الباب 5 ، ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ، باب 5 ، ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ، باب 5 ، ح 19 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ، باب 11 ، ح 6 .