الشيخ محمد اليعقوبي

175

فقه الخلاف

أقول : لا مانع من الالتزام به لأن البلوغ هو مناط التكليف بمقتضى الأدلة المتقدمة وإن للبلوغ علامات فإذا تحقق بكاشفية واحدة منها حكم بالبلوغ وترتبت عليه الآثار والأحكام وإن لم يخرج منه المني . وقد ذكرنا الأدلة على أن المراد بالاحتلام : القدرة على النكاح وإنزال المني وليس الإنزال الفعلي . 2 - نبات الشعر على العانة : حكى الشيخ ( قدس سره ) إجماع الفرقة على أن ( ( الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ) ) « 1 » ، ونقل صاحب الجواهر ( قدس سره ) عن العلامة في التذكرة قوله : ( ( نبات هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا ) ) . واستدل صاحب الجواهر ( قدس سره ) بهذا الإجماع ( ( مؤيداً بالعادة ) ) « 2 » وبعدد من الأخبار المروية من الطرفين . فمن تلك الروايات صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيها : ( قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ) « 3 » . وخبر حمزة بن حمران المتقدم ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : ( عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يومئذٍ - يعني بني قريظة - على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ) « 4 » .

--> ( 1 ) الخلاف : 3 / 281 ، كتاب الحجر ، المسألة ( 1 ) . ( 2 ) جواهر الكلام : 26 / 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 ، ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادة ، باب 4 ، ح 8 .