الشيخ محمد اليعقوبي

69

فقه الخلاف

8 - صحيحة حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( سمعته يقول : خرجت إلى ارض لي فقصرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً ) بناءً على ما فهمه صاحب الوسائل من أنه قصّر في الطريق واتمّ في منزله . وذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) « 1 » وشيخنا الأستاذ الفياض ضمن هذه الطائفة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، ايتمّ أم يقصر ؟ قال : يتمّ ) « 2 » ، وفي نسخة الكافي ( فيقيم فيها ) . ولكن الاستدلال بها يحتاج إلى تقريبين : أحدهما : ان هذه الضياع تبعد عن منزله المسافة الشرعية فأن الصحيحة مهملة لهذه الناحية . ثانيهما : ان قراءة ( فيقيم ) ، لا تفيد نية الإقامة عشرة أيام وبدونهما تكون الرواية مجملة ، ويمكن التعويل على جلالة قدر عبد الرحمن بن الحجاج في توفير هذين التقريبين فإنه لا يسأل الا مع افتراض تحققهما . الثاني : الاستيطان وتدل عليه : 1 - صحيحة علي بن يقطين قال : ( قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتمّ فيه ) « 3 » . 2 - صحيحته الأخرى قال : ( سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصّر الصلاة والصيام مثل ذلك إذا مر بها ) .

--> ( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، 20 / 240 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب 14 ، ح 12 . ( 3 ) الروايات من تسلسل 1 - 4 وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، باب ، 14 ، الأحاديث 9 ، 7 ، 6 ، 1 .