الشيخ محمد اليعقوبي

18

فقه الخلاف

سهماً ، ولرسوله سهماً فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى - إلى أن قال : - فلما جاءت قصة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ، ثم قال : فلما نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم لأن الصدقة محرّمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ ) . 11 - رواية محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : ( قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ) . 12 - رواية النعماني ( في تفسيره ) عن علي ( عليه السلام ) قال : ( الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ) . 13 - رواية العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) قال : هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم ) . 14 - وروايته أيضاً عن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم أنه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتُباهِلنَّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء ) . 15 - وروايته أيضاً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) ؟ قال : ( هم أهل قرابة نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) ) .