الشيخ محمد اليعقوبي

19

فقه الخلاف

16 - وروايته أيضاً عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا ) . 17 - وروايته أيضاً عن إسحاق ، عن رجل قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم ( فيه سهم ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردها إلينا ) . 18 - وروايته أيضاً عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : ( قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا ) . 19 - عن أبي خالد الكابلي « 1 » قال : ( قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلًا واحداً فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر الله ) « 2 » . 20 - خبر محمد بن مسلم « 3 » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : ( فما كان لله فهو للرسول ويضعه حيث يشاء ) . 21 - كتاب عاصم بن حميد الحناط « 4 » عن أبي بصير ، قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخمس ، قال ( عليه السلام ) : ( هو لنا ، هو لأيتامنا ومساكيننا ولابن السبيل منّا ، وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا ) .

--> ( 1 ) السند صحيح لكن أبا خالد لم يذكر عمّن روى الحديث . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 2 ، ح 3 . ( 3 ) رواه الشيخ الطوسي ( قدس سره ) بسنده إلى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن محمد بن مسلم ، والسند معتبر إلا من جهة طريق الشيخ إلى ابن فضال فإنه غير تام . ( 4 ) الأحاديث من ( 21 ) إلى ( 23 ) في مستدرك الوسائل : كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، باب 1 ، ح 7 ، 9 ، 10 .