الشيخ محمد اليعقوبي

164

فقه الخلاف

في مقام بيان جريان الاستصحاب ، غير أن سكوته إمضاءٌ عرفاً لما ظهر من كلام السائل من ارتكاز النجاسة ) ) « 1 » . 10 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الشراب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية « 2 » قال : إذا غسله فلا بأس ) « 3 » . ( الثالث ) ما دلّ على لزوم إهراق المرق والماء ونحوهما إذا أصابه الخمر مما يدل على نجاسته بنفس ملاك النوع الثاني ومنها : 1 - خبر زكريا بن آدم قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهودي والنصارى وأُبيّن لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلّون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي ) « 4 » . ( ( وتقريب الاستدلال بها : إما بلحاظ الأمر بإراقة المرق الذي قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ ، بدعوى : أن المحذور لو كان منحصراً بالحرمة لحصل الاستهلاك ولارتفعت الحرمة ، أو بلحاظ الأمر بغسل اللحم الدال على النجاسة ، أو بلحاظ الحكم بفساد العجين الذي قطرت فيه قطرة مسكر بدعوى ظهور الفساد في النجاسة ، والمهم هو الوسط من هذه التقريبات ) ) « 5 » . 2 - مصححة عمر بن حنظلة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى

--> ( 1 ) بحوث في شرح العروة الوثقى : 3 / 425 . ( 2 ) الباطية : إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب توضع بين الفسقة يغرفون منها ويشربون . ( 3 ) مستدرك الوسائل : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 36 ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 8 . ( 5 ) بحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد الصدر الأول ( قده ) : 3 / 417 .