الشيخ محمد اليعقوبي
165
فقه الخلاف
في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب ) « 1 » . ( الرابع ) ما دلّ على وجوب نزح ماء البئر إذا وقع فيها الخمر ، ومنها : 1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كله ) « 2 » . 2 - صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله ) . ( الخامس ) ما دل على التوقي مما أصابه الخمر من الآنية والخوان ونحوهما : 1 - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابساً فلا بأس ) « 3 » . بتقريب أن نفي البأس عنه في حالة الجفاف يقتضي وجود البأس حينما تكون فيه رطوبة الخمر وليس هو إلا النجاسة . 2 - خبر يونس في الميتة عنهم ( عليهم السلام ) قالوا : ( خمسة أشياء ذكيّة مما فيه منافع الخلق . . . وإنما كره أن يؤكل سوى الإنفحة ، مما في آنية المجوس وأهل الكتاب ، لأنهم لا يتوقَّون الميتة والخمر ) « 4 » . 3 - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 18 ، ح 1 . ( 2 ) الحديث وما بعده تجدهما في وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، باب 15 ، ح 1 ، 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 62 ، ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 33 ، ح 2 .