الشيخ محمد اليعقوبي
129
فقه الخلاف
صحيحة معمر بن يحيى قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس ) « 1 » . 4 - خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) « 2 » . ( الطائفة الثالثة ) ما دل على أن الإفطار يكون عند غروب الشمس : وأولها الآية الشريفة ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ( البقرة : من الآية 187 ) بضميمة أن الليل يبدأ بغروب الشمس حتى عند من ذهبوا إلى تحديد المغرب بذهاب الحمرة وبضميمة الإجماع على أن الغروب هو المغرب ، ومن الروايات : 1 - موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيها : ( فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس ) « 3 » . 2 - صحيحة أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ، ثم إن السحاب أنجلى فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول : ( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل معتمداً ) « 4 » . 3 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : ليس عليه قضاء ) « 5 » . 4 - صحيحة أبي الصباح الكناني قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 9 ، ح 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 4 ، ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 50 ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 51 ، ح 2 ، 3 .