الشيخ محمد اليعقوبي
128
فقه الخلاف
صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك . ؟ فأخذ في شيء آخر ولم يجبني فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فأعدت ، فأخذ في شيء آخر ولم يجبني ) « 1 » . وتقريب الاستدلال بوضوح جواز أداء صلاة المغرب مع سقوط القرص مع الجماعة عند البزنطي في جلالة قدره . 29 - العلامة في المنتهى : عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ) « 2 » . ( الطائفة الثانية ) ما دلّ على انتهاء وقت الظهرين بغروب الشمس : قال السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( إذن فأول وقت المغرب هو آخر وقت الظهرين مقارناً مبدؤه لمنتهاه ومتصلًا به من غير فترة فاصلة ، والظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه ، بل في الرياض دعوى الإجماع عليه ) بضميمة الإجماع على أن الغروب هو وقت صلاة المغرب وهي : 1 - مرسلة داوود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) « 3 » . 2 - خبر القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : ( ثم أنت في وقت منهما - أي الظهرين - جميعاً حتى تغيب الشمس ) « 4 » . 3 - صحيحة إبراهيم الكرخي قال : ( سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) إلى أن قال : ( فقلت : فمتى يخرج وقت العصر فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع ) « 5 » .
--> ( 1 ) بحار الأنوار : 83 / 62 ، عن قرب الإسناد . ( 2 ) مستدرك الوسائل : أبواب المواقيت ، باب 13 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، ح 7 ، 22 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، ح 7 ، 22 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، ح 32 .