الشيخ محمد اليعقوبي
127
فقه الخلاف
ونقل عن والده ( قدس سره ) في الثاني : ( أن ذمه على صعود الجبل لأنه كان غرضه منه إثارة الفتنة بأن يقول إنهم يفطرون ويصلون والشمس لم تغب بعد وكان مظنه أن يصل الضرر إليه وإلى غيره فنهاه ( عليه السلام ) لذلك ، ويمكن أن يكون المراد بقوله ( عليه السلام ) : ( فإنما عليك مشرقك ومغربك ) أنك لا تحتاج إلى صعود الجبل فإنه يمكن استعلام الطلوع والغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب وعسكه للطلوع . وهذا الوجه جارٍ في الخبر الآخر أيضاً ) « 1 » . 25 - صحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص . ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثم قال بيده : هكذا ) « 2 » . 26 - مرسلة الصدوق ؛ قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إلى أن قال : ( ثم لا يصلي بعد العصر شيئاً حتى تؤوب الشمس ، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثاً ) « 3 » . 27 - موثقة ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( أتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأعلمه مواقيت الصلاة ) إلى أن قال : ( وصلِّ المغرب إذا سقط القرص ) « 4 » . 28 - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : ( صليت المغرب مع أهل المدينة في المسجد فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم مضيت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فدخلت عليه بعد ما أعتمت فقال لي : صليت العتمة ؟ فقلت له : نعم ، قال : متى صليت ؟ قلت : صليت المغرب وأئتممت بصلاتي معهم فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم
--> ( 1 ) بحار الأنوار : 83 / 58 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 23 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، باب 14 ، ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، ح 8 .