الشيخ محمد اليعقوبي
109
فقه الخلاف
بتقريب : ( أن ما بين غيبوية الشمس إلى وقت المغرب فاصل زماني كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوتر في مقدار هذا الفصل مما قبل طلوع الفجر ، ومن البين أنه لا نظر في ذاك الفاصل إلا إلى تجاوز الحمرة عن قمة الرأس ) « 1 » . 5 - صحيحة بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : ( إن الله يقول في كتابه لإبراهيم : ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي ) وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوية الشفق ، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل ) . بتقريب : ذكره صاحب الوسائل في ذيل الحديث عن بعض المحققين معللًا : ( لأن ذهاب الحمرة المشرقية يستلزم رؤية كوكب غالباً ) . 6 - صحيحة شهاب بن عبد ربه قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكباً ) . بنفس التقريب المتقدم . 7 - خبر محمد بن علي قال : صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد . بتقريب : أن الفحمة إنما تقبل بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس . 8 - خبر عمار الساباطي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس ، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق ) . 9 - خبر محمد بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا تغيرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم ) . 10 - صحيحة يعقوب بن شبيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قال
--> ( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 11 / 173 .