الشيخ محمد اليعقوبي

423

فقه الخلاف

عرق وغيرها مما وقّت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) « 1 » . وقرّب دلالتها ب - ( ( أنهم حيث يقصدون الحج لا يشرع لهم العمرة المفردة وإنما عليهم العمرة إلى الحج ، فالحكم بالانقلاب يختص بمن لم يكن قاصداً للحج ولكن أراد الحج بالاتفاق ، وأما أهل العراق فيتمكنون من الإحرام للحج متعة من ذات عرق ونحوها ويتمكنون من الرجوع إليها ، فيجوز لهم أن يعتمروا عمرة مفردة ثم يرجعوا إلى ذات عرق وغيرها ويحرمون منها للتمتع . وأما أهل المدينة حيث يقصدون الحج ولبعد الطريق بينهم وبين مكة وقلة الوقت فلا يتمكنون من الرجوع إلى ميقاتهم فليس لهم إلا أن يحرموا من الشجرة ، كما أن ليس لهم أن يعتمروا عمرة مفردة بل عليهم أن يعتمروا للحج متعة ) ) « 2 » . ويوجد هنا أكثر من تعليق : 1 - أن ما قاله ( قدس سره ) بعنوان العبارة الأخرى هي مسألة أخرى بحسب صياغة كلامه ؛ فهنا مسألتان : الأولى : إن انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع هل هو حكم مطلق أم مختص بمن لم يكن قاصداً للحج ؟ الثانية : إن هذا الحكم خاص بالحج الندبي أم يعمّ الحج الواجب ومن كان مأموراً بالحج . والثانية متفرعة عن الأولى وقد عقد ( قدس سره ) لها جهة مستقلة من البحث ( صفحة 189 ) . نعم ، يمكن توجيه كلامه ( قدس سره ) بأنه أراد من ذكر المأمور بالحج متعة لازمه وهو كونه قاصداً الحج عند نية العمرة . 2 - يمكن القول أن المسألة موجودة في كلام صاحب العروة ( قدس سره )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب العمرة ، باب 7 ، ح 14 . ( 2 ) المعتمد في شرح العروة الوثقى : 27 / 187 - 189 .