الشيخ محمد اليعقوبي
310
فقه الخلاف
تقف بهن بجمع ، ثم أفِض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فترمي الجمرة ) « 1 » . ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم ) « 2 » . ومنها : صحيحة أبي بصير قال : سمعتُ أبا عبد الله يقول : ( لا بأس بأن يقدّم النساء إذا زال الليل فيُفِضنَ عند المشعر الحرام في ساعة ، ثم ينطلق بهنَّ إلى منى فيرمين الجمرة ) « 3 » . ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحّي بالليل ويفيض بالليل ) . « 4 » ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل ) « 5 » . ومنها : خبر علي بن عطيّة قال ( أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفاً فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا ، فنحن كذلك إذ لقيَنا أبو الحسن موسى قد رمي الجمار وانصرف فطابت نفس هشام ) « 6 » . فالروايات ناظرة إلى رمي جمرة العقبة يوم العاشر ، وقد رخّصت للنساء والصبيان والخائف بالإفاضة من المزدلفة ليلًا ورمي جمرة العقبة ليلًا أيضاً . والظاهر من النصوص أن التخفيف بلحاظ ضعفهم الذاتي النوعي وإن كانوا كأفراد قادرين على المكث كالترخيص للشيخ والشيخة في الإفطار .
--> ( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، أبواب الوقوف بالمشعر ، باب 17 ، ح 2 ، 3 ، 7 . ( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ، كتاب الحج ، أبواب رمي جمرة العقبة ، باب 14 ، ح 4 ، 1 ، 3 .