الشيخ محمد اليعقوبي
309
فقه الخلاف
يجوز له أن يستنيب ، وإذا كان غير متمكن للمرض ونحوه من الموانع التي لا يُرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره ) ) « 1 » . وكان المفروض أن يُلحِقَ النساء والصبيان والشيوخ بهذا الحكم - أي الاستنابة - لأن في الرمي مشقةً عليهم ولا يتعذر عليهم التواجد في منى نهاراً . وقد وجدت تعبير السيد السيستاني ( دام ظله الشريف ) خالياً من هذا الإلحاق ، فقال : ( ( يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوفٍ أو مرضٍ أو علّة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته ) ) « 2 » . ثم قال : ( ( المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً ) ) « 3 » . وعلى أي حال فهنا عدة مطالب : المطلب الأول : في جواز الإفاضة من المشعر الحرام قبل الفجر للمعذورين ورمي جمرة العقبة ليلًا . وقد دلّت عليه روايات معتبرة عديدة : منها : صحيحة سعيد الأعرج قال ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جُعلتُ فداك معنا نساء فأُفيضُ بهنَّ بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قلت : نعم ، قال : أَفِضْ بهنّ بليل ، ولا تُفِض بهنّ حتى
--> ( 1 ) موجز أحكام الحج : ص 182 . ( 2 ) مناسك الحج : ط 3 ، المسألة 433 ، ص 216 . ( 3 ) مناسك الحج : ط 3 ، المسألة 436 ، ص 218 .