الشيخ محمد اليعقوبي

265

فقه الخلاف

بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الخامسة عشرة مفطّريّة رمس الرأس في الماء القول بالمفطرية هو ( ( المشهور شهرة عظيمة ، بل ادعي الإجماع ) ) « 1 » وقد أحصى صاحب الحدائق عدة أقوال في المسألة فقال ( قدس سره ) : ( ( وللأصحاب رضوان الله عليهم في هذه المسألة اختلاف زائد فذهب جملة منهم - الشيخان والسيد المرتضى في الانتصار والشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد وابن البراج إلى أنه موجب للقضاء والكفارة ، قال العلامة في المختلف ورواه ابن بابويه في كتابه ، ونسبه في المبسوط إلى أظهر الروايات ، ثم قال : وفي أصحابنا من قال أنه لا يفطر . وقال في الاستبصار : ولست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ، ونقل عن أبي الصلاح أنه يوجب القضاء خاصة ، وذهب الشيخ في الاستبصار إلى أنه محرم لا يوجب قضاءً ولا كفارة ، واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد السند في المدارك ، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عدَّه في المفطرات ، وذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى ، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضاً . وقد تلخّص من ذلك أن الأقوال في المسألة أربعة : أولها : القول بإبطال الصوم ووجوب القضاء والكفارة .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : 8 / 262 . ونُسِب الإجماع إلى السيدين المرتضى وابن زهرة في الانتصار والغنية ( رياض المسائل : 5 / 340 ) .