الشيخ محمد اليعقوبي

178

فقه الخلاف

البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) « 1 » . الثانية : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) « 2 » . الثالثة : صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ) « 3 » . الرابعة : رواية أبي بكر الحضرمي قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تتزوجوهن متعة ) « 4 » . الخامسة : رواية عبد الملك بن عمرو قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار ) « 5 » . السادسة : مكاتبة المهلب الدلال وفيها ( ولا يكون تزويج متعة ببكر ، أستر على نفسك واكتم رحمك الله ) « 6 » . والأولى والثانية تجيزان الزواج المنقطع من البكر بشرط إذن وليها فيحمل عليه المنع المطلق المذكور في البقية . الجمع بين الروايات ويمكن حلّ التعارض بين الطائفتين بوجوه : الأول : تقديم مفاد الطائفة الأولى والتصرف بالثانية بنحو من الأشكال التالية : 1 - أن تحمل الطائفة الثانية على النصيحة الاجتماعية لوجود محاذير شديدة من السلطة ومن المجتمع في الزواج المنقطع سراً من دون إذن أبيها وهذا واضح من الجو العام يومئذٍ ومن تصريح الإمام ( عليه السلام ) ( إن أمرها شديد ) أي أمام

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 11 ، ح 5 ، 12 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : أبواب المتعة ، باب 10 ، ح 3 . ( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، باب 11 ، ح 13 ، 14 ، 11 .