الشيخ محمد اليعقوبي
177
فقه الخلاف
3 - قال ( قدس سره ) إنهما لو تمتا سنداً فإنها تخصص ( ( ما دلّ على اعتبار إذن الأب في تزويج البكر ) ) وهو لا يعني فقط ما تقدّم في الجهة الأولى من البحث - كما هو ظاهر كلامه ( قدس سره ) - وإنما تخصّص ما سيأتي في الطائفة الثانية أيضاً فلا بد من فهم ما قاله آنفاً من ( ( عدم المعارض لهما ) ) وفق هذا الجمع وإلا فالمعارض موجود في الطائفة الثانية . 4 - إن إشكاله ( قدس سره ) على رواية الحلبي من جهة عدم ذكر الشيخ ( قدس سره ) طريقه إلى أبي سعيد القمّاط صحيح لكن إشكاله على طريق الشيخ إلى عنوان ( أبي سعيد ) من جهة وجود ابن المفضل فيه غير صحيح لما تقدّم من اختصاص هذا الطريق بكتاب الطهارة . 5 - إن الإشكال على الرابعة من جهة الإرسال صحيح لكن الإشكال من جهة محمد بن سنان قد أجبناه . والذي تحصّل لدينا الآن من روايات الطائفة الأولى جواز العقد المنقطع على الباكر من دون إذن ولي أمرها تمسكاً بإطلاق الروايات المعتبرة الأولى والرواية الثالثة المصححة ، لكنه مقيّد بشرطين : 1 - عدم الدخول الذي ذكرته الروايات المعتبرة وبه نقيّد إطلاق الرواية الثالثة المصحّحة . 2 - مراعاة الوضع الاجتماعي للفتاة الذي ذكرناه في نتيجة الجهة الأولى من البحث لأن تلك الأحكام شاملة لمطلق النكاح دائماً كان أو منقطعاً فيقيّد ما دل على جواز التمتع بالبكر في هذه الطائفة من الروايات . الطائفة الثانية : ما دلّ على عدم جواز التمتع بالباكر إلا بإذن أبيها . وهي عدة روايات تعارض الطائفة الأولى الدالّة على الجواز ، ومنها : الأولى : صحيحة البزنطي في قرب الإسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ( قال :