الشيخ محمد اليعقوبي
108
فقه الخلاف
الجهة الأولى : اختلف الفقهاء في ما تُحرم منه الزوجة بسبب اختلاف الروايات على أقوال : ( ( الأول : - وهو المشهور بينهم - حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عيناً وقيمة ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك . الثاني : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته . الثالث : حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ( دون البساتين ) . الرابع : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ) ) « 1 » . والصحيح هو القول المشهور مع ضمّ الشجر إلى ما تحرم من عينه دون قيمته وقد دلّت عليه روايات معتبرة كثيرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض : ( منها ) صحيحة الفضلاء زرارة وأخيه بكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ( إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ) « 2 » . ( ومنها ) صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ) « 3 » .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 185 ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 ، الأحاديث 5 ، 1 ، 2 ، 3 .