الشيخ محمد اليعقوبي

109

فقه الخلاف

ومنها : صحيحة العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ؟ فقال ( لي ) : ليس لها منه نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها ) « 1 » . ومنها : معتبرة ميسَّر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ) « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ) « 3 » . ومنها : صحيحتهما أيضاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً ) « 4 » . ومنها : صحيحتهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوَّم البناء والطوب وتُعطى ثُمنها أو ربعها ) « 5 » . ومنها : صحيحتهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء ) « 6 » . ومنها : موثقة عبد الملك بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ( ليس للنساء من الدور والعقار شيء ) « 7 » . ومنها : صحيحة الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ( لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ) « 8 » يعني من البناء : الدور وإنما عنى من النساء : الزوجة .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 ، الأحاديث 5 ، 1 ، 2 ، 3 . ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 ، الأحاديث 4 ، 6 ، 7 ، 10 ، 13 ، 16 .