الشيخ محمد اليعقوبي
107
فقه الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثانية عشرة حرمان الزوجة من الميراث من الأرض قال السيد المرتضى ( قدس سره ) : ( ( ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئاً بل تُعطى بقيمة حقِّها من البناء والآلات دون قيمة العراص وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرّقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات ) ) « 1 » . وقال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف : ( ( لا ترث المرأة من الرباع ، والدور ، والأرضين شيئاً ، بل يُقوَّم الطوب والخشب فتعطى حقها منه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك ) ) « 2 » . فالمسألة في الجملة محل إجماع لدى الطائفة ونقل الشهيد الثاني ( قدس سره ) الخلاف عن ابن الجنيد حيث ( ( منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الورّاث ) ) « 3 » . وقد حصل الخلاف في جهتين : الأولى : ما تحرم منه الزوجة وإنه مختص بالرباع أو يشمل غيرها . الثانية : مَنْ تحرم من الزوجات وهل هي مختصّة بغير ذات الولد أم يشمل ذات الولد من الزوج .
--> ( 1 ) الانتصار : 301 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 116 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 13 / 185 .