الشيخ محمد اليعقوبي

70

فقه الخلاف

الاستدلال على المسألة استدل السيد الحكيم ( قدس سره ) على اختيار المصنف ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي بعدّة أدلة : الدليل الأول : ( ( إطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه وجواز حكمه ) ) « 1 » وهو مختصر ما استدل به صاحب الجواهر على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي ، قائلًا ( ( لإطلاق ما دلّ على نفوذه وان الراد عليه كالراد عليهم من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها ) ) وذهب إلى نفوذ حكمه المستند إلى علمه ونقل عن صاحب المدارك قوله ( ( ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم اقوي من البينة ) ) « 2 » وهو مردود لأنه مصادرة على المطلوب إذ لم يثبت ان الحكم بثبوت الهلال مشمول بوجوب الأخذ وعدم جواز النقض لما تقدم من أن جهته طريقية والمتيقن من الحكم المذكور الأحكام القضائية أو يعمم إلى ما كان له جهة موضوعية كالأحكام الولائية ولذا قال ( قدس سره ) مستشكلًا على هذا الوجه ( ( ان التمسك فرع إحراز موضوعه - وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد - فلا يصلح لإثبات موضوعه . نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شيء كفى ذلك في نفوذه في المقام لكنه غير ثابت ) ) . وقد أهمل السيد الأستاذ هذا الدليل في بحثه . الدليل الثاني : وقال عنه السيد الأستاذ ( دام ظله ) انه المعتمد عند صاحب المستمسك وغيره وقد صاغه ( دام ظله ) بتقريب منه فجعله مركباً من مقدمتين « 3 » :

--> ( 1 ) المستمسك 8 / 459 . ( 2 ) جواهر الكلام : 16 / 359 . ( 3 ) من تقرير بحثه الشريف محاضرة يوم 4 ج 1417 1 . وكذا جعله السيد الخوئي ( قدس سره ) مركباً من مقدمتين ( مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، 2 / 87 ) وكانت صياغته أوضح وأعمّ في كتاب التنقيح / كتاب الاجتهاد والتقليد ، ص 420 وهي تقريرات لبحث السيد الخوئي ( قدس سره ) بقلم الميرزا علي الغروي ( قدس سره ) .