الشيخ محمد اليعقوبي

123

فقه الخلاف

قطعة من النار ) « 1 » بل إن نفس الدليل‌أي المقبولة والمعتبرة - تتضمن هذا الشرط لأنها عللت نفوذ حكم الحاكم بأنه ( حكَم بحكمنا ) أو ( يعلم شيئاً من قضايانا ) أو ( عرف حلالنا وحرامنا ) وهي لا تشمل ما لو كان الحكم معلوم المخالفة للواقع فإن الحكم حينئذٍ ليس حكمهم ولا من قضاياهم ولا من حلالهم وحرامهم . أدلة المانعين ذكر المانعون من ثبوت الهلال بحكم الحاكم عدة وجوه « 2 » اتضح ردّها بما تقدم ، منها : 1 - الأصل وهو يقتضي عدم الثبوت لكنه مردود بأن الأصل معتمد مع عدم الدليل وهو هنا موجود . 2 - الأخبار الناهية عن الإقدام في أمر الهلال بالشك أو اتباع الظن ومن المعلوم ان حكم الحاكم لا يحصل منه أكثر من الظن إذ لا كلام فيما إذا حصل منه العلم . ورد بأنه بعد تحقق حجية حكم الحاكم لم يكن اتباعه من اتباع الظن . 3 - حصر أخبار الصيام والإفطار بالرؤية والشهود أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق ويرده بأن حكم الحاكم ان كان على النحو الأول فهو راجع إليها وإن كان على النحوين الآخرين فأدلة نفوذ حكمه وعدم جواز ردّه حاكمة عليها . كما أن هذه الأخبار إضافية ونسبية ف - ( ( الحصر في قوله عليه السلام ( لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) مراد له بالنسبة إلى الشهادة بمعنى إني لا أجيز على رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين لا فاسقين أو مجهولين كما هو عند العامة ، ولا عدل واحد ، لا ان المراد عدم ثبوته الا بذلك ) ) « 3 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ، باب 2 ح 1 . ( 2 ) بعضها موجود في كتاب ( الفقه ) للسيد محمد الشيرازي 36 / 154 . ( 3 ) جواهر الكلام : 16 / 359 .