السيد كمال الحيدري
81
منهاج الصالحين (1425ه-)
الفصل السابع : الأعيان النجسة النجاسة لغةً : القذارة . وشرعاً : ما يجب على المسلم أن يتنزَّه عنها ، ويغسل ما يصيبه منها عند الصَّلاة . وفي مقابل النجاسة : الطهارة . وقد تسمّى النجاسة : بالخبث ، وتسمّى الطهارة منها : بالطهارة الخبيثة ، أي : الطهارة من الخبث . والمراد بالأعيان النجسة : أشياء معيّنة حكمت الشريعة بأنّها نجسةٌ وقذرةٌ بطبيعتها بصورةٍ أصيلة ، أي لم تكتسب هذه النجاسة من الملاقاة لشيءٍ آخر قذر . والمراد بالمتنجّس : أشياء طاهرة بطبيعتها ، ولكنّها تكتسب النجاسة بالملاقاة لشيءٍ نجسٍ أو قذر . ويسمّى أحدها بالمتنجّس ؛ تمييزاً له عن عين النجس . فالبول عين النجس ، واليد التي يصيبها البول شيءٌ متنجّس . والأعيان النجسة هي : الأوّل والثاني : البول والغائط ، من كلّ حيوانٍ له نفسٌ سائلة ، محرَّم الأكل بالأصل كالكلب والخنزير والسباع ، أو بالعارض كالجلَّال والموطوء . أمّا ما لا نفس