السيد كمال الحيدري
41
منهاج الصالحين (1425ه-)
وصلاة الاحتياط . ولا تشترط الطهارة في سجدتي السهو . الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً - كما تقدّم - في الوضوء . بل حتّى المستحبّ مقدّمةً للدّخول إلى المسجد . الثالث : الصوم ، بمعنى : أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر ، بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغُسل ، على تفصيلٍ يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى . الرابع : مسّ كتابة القرآن الكريم في المصحف الشريف . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، المعمور منها والخراب ، والمنتمي لهذا المذهب أو ذاك ، وإن كان لوضع شيءٍ فيها ، بل لا يجوز وضع شيءٍ فيها حال الاجتياز ، ومن خارجها . نعم ، يجوز أن يدخل إلى المسجد لأخذ شيءٍ فيه ، كما لو كان له متاعٌ أو كتابٌ في المسجد ، فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث . ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من بابٍ - مثلًا - والخروج من آخر ، إلّا في المسجدين الشريفين . كما تلحق المشاهد المشرّفة التي تضمّ قبر المعصوم ( ع ) بالمساجد في الأحكام المذكورة ، دون الأروقة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) . المسألة 104 : كلّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة من الحدث الأصغر - أي الوضوء - فهو مشروطٌ بالطهارة من الحدث الأكبر ، كالصَّلاة وغيرها ، على ما تقدّم في الوضوء . المسألة 105 : من اغتسل وعلى عورته ساتر ، أو على جزءٍ آخر من بدنه ، وكان هذا الساتر مغصوباً ، صحّ منه الغُسل ، ما دام لا يحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة ( أي ظاهر الجلد ) ولكنّه يأثم لمكان الغصب وفعله . المسألة 106 : من اغتسل في أحد الحمّامات التجارية ، وكان من قصده منذ البداية : أن لا يعطي العوض لصاحب الحمّام ، أو يعطيه من مالٍ حرام ، أو بعد حينٍ ، دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل ، فالأولى له استحباباً إعادة الغُسل .