السيد كمال الحيدري
42
منهاج الصالحين (1425ه-)
أحكام الغُسل المسألة 107 : يجزي غُسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به ، وكذا سائر الأغسال الواردة بدليلٍ معتبر . المسألة 108 : إذا تعدّدت أسباب الغُسل كالجنابة والحيض ومسّ الميّت ، كفى غُسلٌ واحدٌ يقصد به كلَّ ما عليه من أغسال ، أو واحداً معيّناً عنه فيكفيه عن الباقي . المسألة 109 : من تيقّن بترك عضوٍ من أعضاء الغُسل ، فإن كان الرَّأس والرقبة أعاد الغُسل ، وإن كان من سائر الجسد كاليد والرجل ، اقتصر على غسله ولم يُعِد غسل سائر الأعضاء . المسألة 110 : من شكّ في الغُسل ، اغتسل . ومن شكّ في صحّته ، بنى على الصحّة . ومن شكّ في غسل عضو ، فإن كان قبل الدخول في اللاحق ، غسله . وإن كان بعد الدخول في اللاحق ، مضى . المسألة 111 : إذا حدث أثناء الغُسل ما يوجب الوضوء ، كالبول والريح ، أتمَّ الغُسل ثُمَّ توضّأ . ولو حدث أثناء الغُسل ما يوجب الغُسل كخروج المنيّ ، فإن كان الموجب الثاني من نوع الأوّل ، كما لو كان يغتسل من الجنابة وأجنب ، قطعه واستأنف . وإن كان مغايراً للأوّل ، كما لو مسَّ ميّتاً أثناء غُسل الجنابة ، فله أن يكمل الأوّل ويأتي بثانٍ ، كلّ منهما بنيّة الرجاء . كما له قطع الأوّل واستئناف غُسلٍ جديد . المسألة 112 : إذا نسي الجنابة وصلّى ، كانت صلاته باطلة ، ووجبت إعادتها بعد الغُسل . ولو رأى على ثوبه أو بدنه منيّاً يعلم أنّه منه ، وأيقن أنّه لم يغتسل من هذه الجنابة ، وجب عليه الاغتسال ، ووجب عليه إعادة كلّ صلاةٍ يحتمل أنّها متأخّرةٌ عن هذه الجنابة دون المتقدّمة . المسألة 113 : من شكّ في الجنابة بنى على عدمها ، ومن شكّ في الإيلاج بنى على عدمه . المسألة 114 : إذا دخل في الصَّلاة وشكّ في أثنائها هل اغتسل من الجنابة أم