السيد كمال الحيدري
529
منهاج الصالحين (1425ه-)
زوجة ، كان للأمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس مع الحاجب - على ما يأتي - والباقي للأب . ولو اجتمع أبوان وزوج ، كان للزوج النصف . ولو كانت معهما زوجة ، كان لها الربع ، وللأمّ الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه ، والباقي للأب . المسألة 1936 : للابن المنفرد تمام المال بالقرابة . فإذا تعدّد الأولاد الذكور تقاسموا تمام المال بالسويّة . وللبنت المنفردة تمام المال ، نصفه بالفرض ونصفه بالردّ . فإذا تعدّدن ، كان لهنّ تمام المال بالسويّة : ثلثاه بالفرض ، والباقي بالردّ . ولو اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً بدون أبوين وأحد الزوجين ، كان المال بينهم بالتفاضل ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، بمقدار عددهم قلَّ أو كثر . المسألة 1937 : إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد الذكور ، كان لهما السدسان ، والباقي للأولاد . فإن كان واحداً أخذ الباقي كلّه ، وإلّا قسِّم بينهم بالسويّة . وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور ، كان له السدس ، والباقي للأولاد . فإن كان واحداً ، اختصّ به . وإلّا قسِّم بينهم بالسويّة . وإذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكوراً وإناثاً ، كان لهما السدسان . ولو كان أحدهما ، كان له السدس ، والباقي للأولاد بالتفاضل ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . المسألة 1938 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنتٍ واحدة ، كان لأحد الأبوين الربع بالفرض والردّ ، والباقي للبنت كذلك . وإذا اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعداً ، كان لأحد الأبوين الخمس بالفرض والردّ ، والباقي للبنات بالسويّة كذلك . وإذا اجتمع أبوان مع بنتٍ واحدة ، كان لكلّ منهما الخمس بالفرض والردّ ، والباقي للبنت كذلك . وإذا اجتمع الأبوان مع بنتين فصاعداً ، كان لكلّ منهما السدس والباقي للبنتين فصاعداً بالتساوي ، كلّه بالفرض . وإذا اجتمع أحد الأبوين مع زوجٍ أو زوجةٍ بدون الأولاد ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة ، ولأحد الأبوين الباقي . المسألة 1939 : لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الأبوين ومعهما البنت