السيد كمال الحيدري

530

منهاج الصالحين (1425ه-)

الواحدة أو البنات ، كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس . وهذا كلّه بالفرض . فإن بقي شيء ، يردّ على أحد الأبوين وعلى البنت بنسبة الفروض . وإن كان هناك نقصٌ ورد على البنات . وإذا اجتمع زوجٌ مع الأبوين والبنت ، كان للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وللبنت الباقي . ولو كنَّ متعدّدات قسِّم الباقي بينهن بالسويّة . وإذا اجتمع زوجٌ أو زوجةٌ مع أحد الأبوين وبنتٍ واحدة ، كان لأحد الأبوين السدس ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وهو الربع للزوج ، والثمن للزوجة . والباقي للبنت . ولوكنّ متعدّدات ، قسّم الباقي بينهنّ بالتساوي . وإذا اجتمع الأبوان مع الزوجة وبنت ، كان لهما السدسان وللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، كلّه بالفرض . ويزيد ربع السدس يقسَّم بين الأبوين والبنت بنسبة الفروض . وإذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين فصاعداً ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الباقي بالسويّة . المسألة 1940 : للزوج المنفرد تمام المال ، نصفه بالفرض ونصفه بالردّ . وللزوجة المنفردة الربع . والباقي للإمام . ولا يكون أحد الزوجين منفرداً إلّا بفقد كلّ الطبقات الستّ للقرابة والولاء ما عدا الإمام . المسألة 1941 : إذا خلَّف الميّت مع الأبوين أخاً وأختين ، أو أربع أخوات ، أو أخوين ، حجبوا الأمّ عمّا زاد على السدس . ولا يكون ذلك إلّا بشرائط : الأوّل : أن يكون الإخوة مسلمين . الثاني : أن لا يكون فيهم أحد موانع الإرث من كالكفر ، وفي القتل تردّدٌ أشبهه عدم الاشتراط . الثالث : أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا . الرابع : أن لا يكونوا من طرف الأمّ ، بل يكونون إخوة أشقّاء أو إخوة لأب . فإن كانوا لأمّ ، لم يحجبوا . الخامس : أن يكون الأب موجوداً . فإن كانت الأمّ وحدها ، لم تُحجب .