السيد كمال الحيدري

494

منهاج الصالحين (1425ه-)

أدواريّاً يأتي على شكل نوبات . الثاني : العنن ، وهو العجز عن انتشار العضو ، وإن تجدّد بعد العقد . لكن لو تجدّد بعد العقد والوطء - ولو مرّة - لم يوجب الخيار . الثالث : الخصاء ، وهو قلع البيضتين أو رضّهما بحيث يسقطان عن النشاط ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به . الرابع : الجبّ . وهو قطع العضو كلّه أو أكثره ، بحيث لا يقدر معه على الوطء أصلًا إذا سبق على العقد أو تجدّد قبل الوطء . أمّا إذا كان بعد الوطء - ولو مرّة - فإنّه لا يقتضي الفسخ . القسم الثاني : عيوب المرأة وهي سبعة : الأوّل : الجنون . الثاني : الجذام . وهو مرض جلديّ معدٍ معروف . الثالث : البرص . وهو مرض جلديّ معروف غير معدٍ . الرابع : انسداد محلّ الوطء ( المهبل ) بأحد أمور ثلاثة : ( القرن ) وهو عظمٌ يكون فيه ، و ( العفل ) وهو لحمٌ زائد يكون فيه ، و ( الرتق ) وهو الانسداد الكلّي . الخامس : الإفضاء ، وهو جعل المسلكين مسلكاً واحداً . السادس : العمى . وهو فقد البصر لكلا العينين . السابع : الإقعاد . وهو العجز عن المشي . ومثله العرج البيّن . المسألة 1783 : يثبت الخيار بهذه العيوب للزوج إذا كان العيب سابقاً على العقد مع جهله به . وفي ثبوته في المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء إشكال ، والأقرب عدم الثبوت ، وكذا لو تجدّد بعد الوطء . المسألة 1784 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار سواء كان في طرف الرجل أم المرأة . نعم ، لو اشترط أحدهما عدمه ، صحّ كما سيأتي .