السيد كمال الحيدري

490

منهاج الصالحين (1425ه-)

رضاع يومٍ وليلة . فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئاً آخر ، لم يحرم الرضاع . المسألة 1764 : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أيضاً : أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، دون ولد المرضعة . فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع ، لا أثر له . المسألة 1765 : يشترط في حصول التحريم بالرضاع : أن يكون اللّبن لفحلٍ واحدٍ من امرأةٍ واحدة . فلو أرضعت امرأةٌ صبيّاً بعض العدد من فحل ، وأكملته من فحلٍ آخر ، لم ينشر الحرمة . وكذا لو أرضعته امرأةٌ بعض العدد من فحل ، وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنّه لا ينشر الحرمة أيضاً . ولو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحلٍ واحد ، نشر الحرمة بينهما . ولو أرضعت امرأةٌ صبيّين بلبن فحلين ، لم ينشر الحرمة بينهما . المسألة 1766 : من شرائط التحريم بالرضاع : الامتصاص من ثدي المرأة . فإذا حلب لبنها ووضع في إناء ثُمَّ سقي الطفل ، لم ينشر الحرمة . وكذا لو وُضع في قارورة الرضاع وامتصّ منه . المسألة 1767 : يشترط في الرضعات الخمس عشرة : أن يرتوي الطفل ارتواءً كاملًا من اللّبن . وعلامته : أن يصدر من نفسه ويكفّ عن الرضاع ، أو ينام بعد الرضعة وهو شبعان . كما لا تدخل الرضعة الناقصة في العدد . ولا تكون مخلّةً بالتوالي بين الرضعات إذا كانت من نفس المرأة ، بخلاف ما كانت من امرأةٍ أخرى . المسألة 1768 : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعةُ أمّاً للرضيع ، وذو اللّبن أباً له ، وأخواتهما أخوالًا وأعماماً له ، وأخواتهما عمّاتٍ وخالاتٍ له ، وأولادهما إخوةً له . والأمّ الرضاعيّة للزوجة ، بمنزلة الأمّ النسبية لها . فإذا أرضعت زوجتَه الصغيرة امرأةٌ ، حرمت المرضعةُ عليه وجاز له النظر إليها . وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي ؛ فإنّها بمنزلة زوجة الابن النسبيّ . ويمكن تقريب ذلك من خلال مثال : إبراهيم رضع من فاطمة المتزوّجة من خليل ، فيصير إبراهيم بهذا الرضاع ولداً لفاطمة وزوجها خليل ، وأمُّ فاطمة تصير