السيد كمال الحيدري

479

منهاج الصالحين (1425ه-)

سبق . ويكره الخطّاف والهدهد والصرد والصوامّ والشقراق والفاختة والقبّرة . المسألة 1716 : البيض تابعٌ لأصله . فبيض الطير المحلّل ، محلّل . وبيض الطير المحرّم ، محرّم . ومع الاشتباه ، حرم أكل ما تساوى طرفاه . القسم الرابع : الجوامد المسألة 1717 : ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، محرّمة ونجسة ، وكذلك أجزاؤها التي تحلّها الحياة . وأمّا أجزاؤها التي لا تحلّها الحياة ، وكان طاهراً في حال حياته ، فهي طاهرةٌ كالشعر والوبر والريش والقرن الخارجي والضلف الخارجي والبيض إذا اكتسى الغشاء الخارجي . وهذه طاهرةٌ في الميتة ، وإن كان ممّا لا يحلّ أكله . وكذلك الإنفحة . المسألة 1718 : يحرم من الذبيحة : القضيب والأنثيان والطحان ، والفرث ، والدَّم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدَّماغ ، والحدق . هذا في ذبيحة غير الطيور . وأمّا الطيور ، فيحرم الرجيع والدَّم والمرارة والطحال والبيضتان في بعضها . ويكره الكلى وأذنا القلب . المسألة 1719 : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والبول النجسين ، والقطعة المبانة من الحيوان الحيّ الذي له نفسٌ سائلةٌ بما فيه الإنسان . ويحرم أكل التراب والطين بكلّ أنواعه ، عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمّصة من تراب قبر الحسين ( ع ) للاستشفاء . ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار . كما لا يحرم شيءٌ من النباتات ما عدا ما كان مضرّاً . المسألة 1720 : تحرم السموم القاتلة وكلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به ، ومنه الموادّ المخدّرة المعروفة كالترياك والحشيشة . القسم الخامس : المائع المسألة 1721 : يحرم كلّ مسكر من خمرٍ وغيره حتّى الجامد والفقّاع والدَّم ، والعلقة . وإن كانت في البيضة ، وكلّ ما ينجس من المائع وغيره . كما يحرم تناول كلّ