السيد كمال الحيدري

377

منهاج الصالحين (1425ه-)

فلا تصحّ الحوالة إذا كانت ذمّة المحال عليه مشغولةً بأقلّ من الدَّين المحال به من قبل المحيل . نعم ، لا يشترط أن يتشابه المال المحال به مع المال المحال عليه من حيث الجنس والوصف . كما يكفي في صحّتها تعيُّن الدين واقعاً ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة . المسألة 1311 : الحوالة عقدٌ لازمٌ لا يجوز فسخه من قبل المحيل والمحال والمحال عليه إلّا بالشرط . نعم ، لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة ، ولم يعلم المحال بإعساره ، جاز له الفسخ إن بقي المحال عليه معسراً . وأمّا إذا كان المحال عليه غنيّاً حين الحوالة ثُمَّ صار معسراً ، فليس للمحال الفسخ . وكذا لو كان المحال عليه معسراً وكان المحال عالماً بإعساره ورضي بالحوالة ، فإنّه لا يجوز الفسخ أيضاً . المسألة 1312 : يُمكن الترامي في الحوالة ، فيحيل المدين دائنه على شخصٍ معيّن ، ثُمَّ يحيل المحال عليه ذلك الدائن ، على محالٍ عليه آخر برضاه ، ثُمَّ يحيله هذا المدين الجديد على آخر ، ثُمَّ يحيله هذا على غيره ، وهكذا فتترامى الحوالة ويتعدّد المحال عليه ، والدائن المحال في الجميع واحد . المسألة 1313 : تسقط الحوالة وينتفي موضوعها ، إذا وفَّى المحال عليه الحوالة . كما تبرأ ذمّته إذا أحال الدائن على شخصٍ آخر ، وقَبِلَ الدائن والمحال عليه بالحوالة الجديدة ، وتبرأ ذمّته إذا ضمن المال عنه ضامن ، وكان الضمان برضى الدائن المضمون له . وتبرأ ذمّته ، إذا تبرّع أحدٌ فوفَّى عنه الدين ، سواء كان المتبرّع أجنبيّاً ، أم كان هو الشخص الذي أحال عليه بالمال . وتبرأ ذمّته إذا أمر أحداً بوفاء الدين ، فأدّاه عنه إجابةً لطلبه . المسألة 1314 : لو أدَّى المحيل الدين المحال به ، بعد عقد الحوالة ، فإن كان ذلك بطلبٍ من المحال عليه وكان مديناً له ، فللمحيل أن يطالب المحال عليه بما أدّاه بدلًا عنه . وإن لم يكن بطلبٍ من المحال عليه ، كان ذلك تبرّعاً منه وليس له مطالبة المحال عليه بما أدّاه عنه . المسألة 1315 : إذا أدّى المحال عليه المال المحال به ثُمَّ طالب المحيل به ،