السيد كمال الحيدري

376

منهاج الصالحين (1425ه-)

الثاني : الحوالة المسألة 1305 : وهي تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره ، وتتألّف من ثلاثة أطراف : المحيل وهو المدين الذي يحيل الدائن إلى طرفٍ ثالث ، والمحال وهو الدائن الذي يحيله المدين إلى ثالث ، والمحال عليه وهو المدين للمحيل والذي يجب أن يوفّي الدين للمحال بطلبٍ من المحيل . ويكون الإيجاب فيها من المدين وهو المحيل ، والقبول من المحال والمحال عليه . ويحتمل كفاية قبول المحال دون المحال عليه ؛ لأنّه مشغول الذمّة على كلّ حال . المسألة 1306 : يشترط في الحوالة : اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل ، كما يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه : الشروط العامّة للمتعاقدين من البلوغ والعقل والاختيار ، كما يشترط فيها رضا الأطراف الثلاثة ، وتصحّ بكلّ قولٍ أو فعلٍ دالّ عليها . المسألة 1307 : يمكن القول بصحّة الحوالة على البريء ، فلا يشترط فيها أن يكون المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل ، ولكن لا يجوز للمحال عليه مطالبة المحيل بالمال قبل أدائه للمحال . ولو تصالح المحال عليه مع المحال بأقلّ من الدين ، لم يجز له مطالبة المحيل ، إلّا بمقدار ما دفعه للمحال . المسألة 1308 : إذا أنشأ المدين الإيجاب في عقد الحوالة ، لم يجب على المحال القبول ، بل يتخيّر في القبول وعدمه ، وإن كان الشخص المحال عليه مليّاً ، وغير مماطلٍ في أداء المال . المسألة 1309 : يشترط في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل ، فلا تصحّ الحوالة بما سوف تشتغل ذمّته به مستقبلًا ، سواء كان ثبوته في ذمّته مستقرّاً أم كان متزلزلًا . كما يشترط فيها التعيين ، فلا تصحّ مع الترديد والإبهام في الدَّين . نعم ، لو كان له دينان في ذمّة ثالثٍ ، صحّ له أن يحيل دائنه بأحد دينَيه ؛ على نحو الواجب التخييري . المسألة 1310 : يشترط في صحّة الحوالة : تساوي الدينين من حيث القيمة ،