السيد كمال الحيدري
375
منهاج الصالحين (1425ه-)
جامعاً للشرائط المعتبرة ، وإلّا فلا يترتّب عليه أثرٌ شرعيّ . المسألة 1297 : لا يعتبر في الكفالة : أن يكون الحقّ ثابتاً في ذمّة المكفول ، بل تصحّ حتّى مع عدم فرض اشتغال الذمّة . كما تصحّ مع جهل الكفيل بما اشتغلت به ذمّة المكفول . المسألة 1298 : إذا كانت الدعوى عند المحاكم العرفيّة والتي تحكم بالقوانين الوضعية ، وطُلب من المدين الكفيل ، جاز له ذلك ، وجاز لغيره أن يتكفَّله بإحضاره أو إحضار ما في ذمّته ، إذا كان المدّعي محقّاً . المسألة 1299 : يصحّ للكفيل أن يشترط المال مقابل الكفالة ، كما يصحّ للمكفول له أن يشترط على الكفيل دفع ما في ذمّة المكفول فيما لو لم يحضره في الوقت المحدّد . المسألة 1300 : إذا لم يحضر الكفيلُ المكفولَ لغريمه ( المكفول له ) ، تهاوناً أو تعذّراً ، فليس للمكفول له إجبار الكفيل على دفع ما في ذمّة المكفول ، إلّا مع الاشتراط كما تقدّم . المسألة 1301 : إذا دفع الكفيل ما في ذمّة المكفول للمكفول له . فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الغرامة ، فليس للكفيل الرجوع عليه بما دفعه . وإن أذن له بهما ، أو بالغرامة ، رجع عليه به . وإن أذن له بالكفالة فقط ، فلا رجوع أيضاً . المسألة 1302 : يصحّ للمكفول له مطالبة الكفيل بضامنٍ يضمنه في حال لم يوفِّ بما تعهّد به . كما يصحّ للكفيل مطالبة المكفول بضامنٍ في حال دفع الغرامة للمكفول له . كما يصحّ له مطالبة المكفول بالرهن كذلك . المسألة 1303 : يجوز للكفيل التوسّل بأيّة وسيلةٍ ممكنةٍ لإحضار المكفول ، ولو بالاستعانة بشخصٍ قويٍ أو جهةٍ متنفّذةٍ لذلك ، بشرط عدم حصول الظلم أو التجاوز على الحكم الشرعيّ . المسألة 1304 : ينحلّ عقد الكفالة بتسليم المكفول نفسه للكفيل أو السلطة المطالبة به ، أو إعراض المكفول له عن الكفالة ، أو انتفاء موضوعها بموت المكفول ، أو موت الكفيل ، أو بأداء المكفول الدَّين أو إبراء الدائن له .