السيد كمال الحيدري
331
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 1106 : يسقط هذا الخيار بالافتراق كما تقدّم ، كما يسقط بالمسقطات العامّة للخيار ، كاشتراط سقوطه في متن العقد لفظاً أو حالًا ، وبإسقاطه بعد العقد لفظاً أو حالًا باتّفاق الطرفين ، وبتنازل صاحب الحقّ عنه ، وبالتصرّف الدالّ على الالتزام بالعقد . كما يسقط بالموت . الثاني : خيار الحيوان المسألة 1107 : كلّ من اشترى حيواناً ، ثبت له خيار الفسخ ثلاثة أيّامٍ من حين العقد . والظاهر ثبوت هذا الخيار لكلّ من وصل إليه الحيوان بالبيع ، بائعاً كان أم مشترياً . كما أنّ الظاهر ثبوته في خصوص عقد البيع ، دون باقي العقود . كما يختصّ ببيع الحيوان الشخصيّ ، ولا يجري في الكلّي . وهو يثبت ولو من دون ضررٍ أو عطبٍ في الحيوان . المسألة 1108 : يثبت هذا الخيار في كلّ حيوانٍ يطلب حياته ، حتّى مثل النحل والسمك والعلق ودود القزّ ، فضلًا عن الشاة والحصان والكلب . وأمّا ما لا يطلب منه الحياة كالسمك المخرج من الماء ، فلا يثبت . كما يشمل كلّ حيوانٍ حيّ ، سواء قصد لحمه كالشاة والبقرة ، أم لم يقصد لحمه كالحصان والكلب . ولا يشمل الميّت والمذبوح ، سواء قصد لحمه أم لم يقصد . المسألة 1109 : يسقط خيار الحيوان بالمسقطات العامّة ، كما تقدّم . وإذا تلف قبل قبضه ، فهو من مال البائع ، وكذا لو تلف بعد قبضه في مدّة الخيار . ولو مات صاحب الخيار في الثلاثة أيّام ، انتقل إلى ورثته إلى إتمام الثلاثة . المسألة 1110 : لا يتوقّف الأخذ بهذا الخيار ، وكذا باقي الخيارات ، على علم الطرف الآخر ، وعلى حكم القاضي . فلو فسخ صاحب الخيار ، صحّ وانفسخ العقد ، ورجع العوضان كلٌّ إلى صاحبه . الثالث : خيار الشرط ( خيار المدّة ) المسألة 1111 : وهو اشتراط البائع أو المشتري لنفسه خيار فسخ العقد ، في