السيد كمال الحيدري
312
منهاج الصالحين (1425ه-)
بحسب القوانين العامّة والخاصّة في البلد ، أو قوانين شركة التأمين ، ما لم تخالف حكماً شرعيّاً ثابتاً . المسألة 1042 : قد تتعدّد الجهة التي تتولّى التأمين بدفع مبلغٍ من المال إلى العميل أو إلى ثالث ، مضافاً إلى أصل مال التأمين ، بعنوان الربح ، فحينئذٍ لا إشكال في أخذ هذا المال . المسألة 1043 : إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد أقساط التأمين - بالنحو المتَّفق عليه - كمّاً وكيفاً ، لا يجب على شركة التأمين القيام بدفع المبالغ التي تعهّدت بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن ، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين ، بحسب الشروط المتّفق عليها . أحكام أوراق اليانصيب وهي سندات تصدرها بعض البنوك أو الشركات أو المؤسّسات الخيريّة وأمثالها ، بأسعارٍ محدّدة ، وتعرض في الأسواق للبيع والشراء ، وتتعهّد الجهة المصدّرة بأن تقرع بين أصحاب هذه السندات ، فمن أصابته القرعة يدفع له مبلغٌ بعنوان الجائزة . المسألة 1044 : يكون الاشتراك في هذه المعاملة على ثلاثة إشكال : الأوّل : أن يكون الشراء لأجل الدخول في عملية الاقتراع بأمل الحصول على الجائزة المقرّرة ، ليس إلّا . والقول بالصحّة ليس ببعيد . الثاني : أن يقوم المشتري بتمليك المال لتلك الجهة بشرط الإقراع بين المشتركين ، ويكون الاشتراك في الاقتراع شرطاً في التمليك . والمعاملة صحيحةٌ هنا بلا إشكال . كما لا إشكال في أخذ الجائزة . الثالث : أن يكون الاشتراك لا بقصد الحصول على الجائزة ، وإنّما للمساهمة في مشروعٍ خيريّ ، وحينئذٍ لا تكون الجهة المستفيدة ملزمةً بإعطاء الجائزة ، أو الإقراع بين المشتركين . وهنا لا إشكال في أخذ الجائزة أيضاً .