السيد كمال الحيدري

260

منهاج الصالحين (1425ه-)

اكتسب الوارث أموالًا وشكّ في أنّ هذه الأموال هل تعلّق بها الخمس أم لا ، فلا يجب عليه الخمس . ولو تبيّن للوارث أنّ هذه الأموال كانت من الفوائد والأرباح التي حصل عليها مورّثهُ ، وشكّ في أنّه استخدمها للمؤونة أم كانت زائدة ، فيجب تخميسها حينئذٍ . هذا كلّه على فرض موت المورّث بعد حلول الحول على أمواله . وأمّا إذا مات في أثناء السنة ، فالمستثنى من إخراج الخمس هي الأموال المصروفة في المؤونة إلى حين الموت فقط ، وأمّا الأعيان والأموال غير المصروفة في المؤونة ، فيجب تخميسها فوراً ، ما دامت غير مخمّسة . المسألة 890 : إذا كانت التركة من الإرث غير المحتسب ، وجب تخميسها فوراً . نعم ، لو كان من أبٍ أو ابنٍ كان من الإرث المحتسب وتجري عليه أحكامه المتقدّمة . المسألة 891 : المرأة التي تعمل يجب عليها الخمس ، إذا تكفّل زوجها إعالتها ، بل حتّى إذا لم يتكفّل الزوج إعالتها ، لكن راتبها أو فوائدها زادت عن حاجتها المتعارفة عقلائيّاً . وإذا كانت تأخذ من أبيها أو زوجها أو أسرتها مبلغاً ، وزاد عن احتياجاتها في آخر السنة ، فيجب عليها دفع خمسه أيضاً . المسألة 892 : إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله ممّا هو من مؤونته ، كأثاث بيته أو لباسه أو سيّارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، يجوز له أن يعمّر منها داره ، ويشتري مثل ما تلف من المؤن ، إذا احتاج إليها فيما بقي من السنة ، ويكون ذلك من المؤونة المستثناة من الخمس . نعم ، لا يجوز له جبران ذلك من الربح الحاصل في سنة التلف ، إذا لم يصرف في الأمور التي تلفت . أحكام مال التجارة المسألة 893 : المراد من مال التجارة : كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح ، لأجل توسعة رزقه ، لا لأجل المؤونة . وهذا المال له حالتان :