السيد كمال الحيدري
205
منهاج الصالحين (1425ه-)
إشكال . والأظهر الصحّة إذا أحرز عدم سماع من يفهم . فإن أحرز وجوده أوشكّ فيه ، فالأحوط القضاء . السابع : إيصال الغبار ، الغليظ منه وغير الغليظ ، إلى جوفه عمداً . نعم ، ما يتعسّر التحرّز عنه ، أو ما تصاغرت أجزاؤه الترابيّة ، فلا بأس به . والأحوط وجوباً إلحاق الدخان بالغبار . الثامن : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلًا أو شرباً ، كما إذا صبَّ دواءً في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصَل إلى جوفه . التاسع : تعمّد القيء وإن كان لضرورةٍ من علاج مرضٍ ونحوه ، ولا بأس بما كان بلا اختيار . وإذا خرج بالتجشّؤ شيءٌ ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختياراً - بطل صومه ، وعليه القضاء والكفّارة . العاشر : تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه وغيرهما من الصوم الواجب . أمّا الصّوم المندوب فلا يقدح فيه ذلك . المسألة 722 : إذا أجنب عمداً ليلًا ، في وقتٍ لا يسع الغُسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك . فهو من تعمّد البقاء على الجنابة . نعم ، إذا تمكَّن من التيمّم ، وجب عليه التيمّم والصوم . وصحّ صومه . وإن ترك التيمّم عمداً ، وجب عليه القضاء والكفّارة . المسألة 723 : يحكم ببطلان الصوم بالإصباح جنباً ، حتّى لو كان لا عن عمدٍ كالنوم والنسيان والإكراه في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن ، وكذا في قضاء رمضان ، فلا يصحّ معه إذا التفت إليه في أثناء النهار ، وإن تضيَّق وقته . المسألة 724 : إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغُسل لمرضٍ ونحوه ، وجب عليه التيمّم قبل الفجر . فإن تركه ، بطل صومه . وإن تيمّم ، لم يجب أن يبقى مستيقظاً حتّى الفجر . وإذا ظنّ سعة الوقت للغُسل ، فأجنب ، فبان الخلاف ، فلا شيء عليه مع المراعاة . أمّا بدونها ، فيجب عليه القضاء .