السيد كمال الحيدري

206

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 725 : ليس حدث الحيض والنفاس كالجنابة ، في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطلٌ للصوم . فإذا حصل النقاء من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ، ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر ، فصامت واغتسلت بعد الطلوع ، صحّ صومها . المسألة 726 : إذا نسي غُسل الجنابة ليلًا ، حتّى مضى يومٌ أو أيّامٌ من شهر رمضان ، لم يصحّ صومه ، ويجب عليه القضاء دون الكفّارة . وكذلك الحال في الصوم الواجب ، معيّناً أو غير معيّن . المسألة 727 : يصحّ الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى ، وإن لم تكن مؤدّية في النهار الذي تصوم فيه ، بغسل الصبح وغسل الظهرين ، فضلًا عن احتياطها أن تغتسل للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها ، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة ذلك . المسألة 728 : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلًا - ونام حتّى أصبح . فإن نام ناوياً لترك الغُسل أو متردّداً فيه أو مهملًا له ، لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة . وإن نام ناوياً للغُسل أو غافلًا عنه ، فإن كان في النومة الأولى ، صحّ صومه . وإن كان في النومة الثانية ، بأن نام بعد العلم بالجنابة ، ثُمَّ أفاق وتذكّر جنابته ، ثُمَّ نام ثانياً غير عازمٍ على تركه حتّى أصبح ، وجب عليه القضاء دون الكفّارة . وكذا إذا كان بعد النومة الثانية ، وإن كان الأحوط استحباباً الكفّارة أيضاً . المسألة 729 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان ، لا تجب المبادرة إلى الغُسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وإن علم ببقاء شيءٍ من المنيّ في المجرى . ولا يفرّق فيه بين ما إذا كان بوله قبل الغُسل أو بعده ، بحيث وجبت عليه إعادته . المسألة 730 : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبيّ . وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصدٍ أو نسياناً للصوم . أمّا ما يتعدّى عمداً ، فمبطلٌ وإن قلّ . وكذا لا بأس بمضغ العلك ، وإن وجد له طعماً في ريقه ، ما لم يكن الطعم لتفتّت أجزائه ، فيبطل .