السيد كمال الحيدري

186

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 658 : إذا فاتته الصَّلاة في بعض أماكن التخيير ، قضى قصراً ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلًا عمّا إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع . وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً ، فالقضاء كذلك . المسألة 659 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى اليوميّة . وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها ، إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يومٍ واحد . أمّا إذا لم تكن كذلك ، فلا يجب الترتيب . المسألة 660 : إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس ، يكفيه صبحٌ ومغربٌ ورباعية ، بقصد ما في الذمّة ، مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء . وإذا كان مسافراً يكفيه مغربٌ وثنائيةٌ بقصد ما في الذمّة ، مردّدةً بين الأربع وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء . وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، يأتي بثنائيّة مردّدةٍ بين الأربع السابقة ، ورباعيّةٍ مردّدةٍ بين الثلاث الرباعيّات ومغرب . ويتخيّر في جميع الفروض في المردّدة بين الجهر والإخفات . المسألة 661 : إذا شكّ في فوات فريضةٍ أو فرائض ، لم يجب عليه القضاء . وإذا علم بالفوات وتردَّد بين الأقلّ والأكثر ، جاز له الاقتصار على الأقلّ ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل له العلم بالفراغ . المسألة 662 : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ، ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة . المسألة 663 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل . المسألة 664 : يجب على ذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك . ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً . لكن إذا قضى وارتفع العذر ، وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، كترك القيام الواجب ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .