السيد كمال الحيدري
187
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 665 : إذا كان عليه فوائت ، وأراد أن يقضيها في وقتٍ واحد ، أذَّن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي . المسألة 666 : يُستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من المؤقّت . ولا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض . وإذا عجز عن قضاء الرواتب ، استُحِبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ . وإن لم يتمكّن : فمدٌّ لنوافل الليل ، ومدٌّ لنوافل النهار . قضاء الولد الأكبر ما فات والده المسألة 667 : يجب على وليّ الميّت - وهو الولد الأكبر - حال الموت : أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة وغيرها ، إذا فاتت لعذرٍ من مرضٍ ونحوه . نعم ، لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه قضاؤه عن غيره لكونه ولداً أكبر لأبيه أو بإجارةٍ أو نذرٍ أو غير ذلك . المسألة 668 : يجب القضاء على الولد الأكبر ، ولو كان ممنوعاً عن الإرث ، بقتلٍ أو كفرٍ أو رقّ ، كما سيأتي في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى . وإذا كان الابن الأكبر حال الموت صبيّاً أو مجنوناً ، وجب عليه القضاء إذا بلغ وعقل . نعم ، إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته ، ولا يجب إخراج ذلك من تركة الولد الأكبر . المسألة 669 : إذا تبرَّع عن الميّت متبرّعٌ بالقضاء ، سقط عن الوليّ . وكذا إذا استأجره الوليّ أو وصيّ الميّت أو تبرّع بالمال ، وقد عمل الأخير . المسألة 670 : إذا شكّ في فوات شيءٍ ، لم يجب القضاء . وإذا علم بالفوات وشكّ في مقداره ، جاز الاقتصار على الأقلّ . نعم ، إذا علم أنّ على الميّت فوائت ، ولكن لا يدري أنّها ممّا يجب قضاؤها عليه أو يُستحبّ ، لم يجب القضاء . المسألة 671 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصَّلاة مع مقدّماتها بحسب حاله ، قبل أن يصلّي ، وجب على الوليّ قضاؤها . المسألة 672 : إذا كان الولد على يقينٍ من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أنّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا ؟ فعليه أن يؤدّيها .