السيد كمال الحيدري

184

منهاج الصالحين (1425ه-)

الأخير منهما . ويُستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الرّكوع وعند الرفع منه . أو قول : ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) عند الرفع . المسألة 653 : يُستحبّ إتيانها بالجماعة أداءً كان أم قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه . ويتحمّل الإمام فيها القراءة - لا غيرها - كاليوميّة . وتدرك بإدراك الإمام قبل الرّكوع الأوّل ، أو في الرّكوع من كلّ ركعة . أمّا إذا أدركه في غيره ، ففيه إشكال . إلّا أنّ هذه الصَّلاة ، لا تشبه جماعة اليوميّة في استحباب إعادتها جماعةً لمن صلّى جماعةً أو فرادى . فإنّ مثله فيها لم يثبت . ويستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ، ما لم يخرج قسم منها عنه . فإذا فرغ قبله ، جلس في مصلاه ، مشتغلًا بالدعاء ، أو يعيد الصَّلاة بنيّة رجاء الاستحباب . نعم ، إذا كان إماماً يشقّ على من خلفه التطويل ، خفَّف . ويُستحبّ قراءة السِّور الطوال كسورة ( يس ) والنور والكهف والحجر ، وإكمال السّورة في كلّ قيام ، ما لم يتضيّق الوقت ، فيتعيّن عدم الإكمال بل تسقط السّورة كلّها . كما يُستحبّ أن يكون كلّ من الرّكوع والسّجود ، بقدر القراءة في الطول . ويُستحبّ الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً ، حتّى في كسوف الشمس ، وكونها تحت الشمس ، وكونها في المسجد .