السيد كمال الحيدري

167

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 585 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً ، انفرد في صلاته . ولا يجوز له أن يتابع الإمام ، فيأتي بالركوع أو السّجود ثانياً للمتابعة . وإذا انفرد ، اجتزأ بما وقع من الرّكوع والسّجود وأتمَّ . المسألة 586 : إذا رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود ، قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر ، بطلت صلاته ، إن كان متعمّداً في تركه ، وإلّا صحّت صلاته وبطلت جماعته . وإن كان بعد الذكر ، صحّت صلاته وأتمَّها منفرداً ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السّجود ثانياً وإن رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود سهواً ، رجع إليهما . وإذا لم يرجع عمداً ، انفرد وبطلت جماعته . وإن لم يرجع سهواً ، صحّت صلاته وجماعته . وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الرّكوع ، بطلت صلاته . المسألة 587 : إذا رفع رأسه من السّجود ، فرأى الإمام ساجداً ، فتخيَّل أنّه في الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبيّن أنّها الثانية ، اجتزأ بها . وإذا تخيَّلها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية للمتابعة ، فتبيّن أنّها الأولى ، حُسبت للمتابعة . المسألة 588 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدرِ أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين ، جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة . فإن تبيّن كون الإمام في الأخيرتين ، وقعت القراءة في محلّها . وإن تبيّن كونه في الأوليين ، لا يضرّه . المسألة 589 : إذا أدرك المأموم ثانيةَ الإمام ، تحمَّل عنه القراءة فيها ، وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً ، ويستحبّ له التشهّد . فإذا كان في ثالثة الإمام ، تخلّف عنه في القيام ، فيجلس للتشهّد ثُمَّ يلحق الإمام ، وكذا في كلّ واجبٍ عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد إلى أن يسلّم ، ثُمَّ يقوم إلى الرابعة . ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصَد الانفراد من أوّل صلاته . المسألة 590 : يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعةً ، إماماً كان أم مأموماً ، وكذا إذا كان قد صلّى جماعةً إماماً أو مأموماً ، فإنّ له أن يعيدها في جماعةٍ