السيد كمال الحيدري

159

منهاج الصالحين (1425ه-)

مع تعدّد السّهو بأن يتذكّر ثُمَّ يسهو ، أمّا إذا تكلّم كثيراً ، وكان ذلك عن سهوٍ واحدٍ ، وجب سجودٌ واحدٌ لا غير . ولا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، ولا تعيين السبب . المسألة 557 : يستحبّ في كلّ سجدةٍ ذكر الله ونبيّه ( ص ) بهذا اللفظ : ( بسم الله وبالله ، والسلامُ عليك أيُّهَا النّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ) . وبعد السجدتين الأحوط وجوباً : أن يتشهّد الساجد ويسلّم . المسألة 558 : يؤخَّر سجود السهو عن صلاة الاحتياط . وكذا عن الأجزاء المقضيَّة ، ولا يجوز تأخيره عن الصَّلاة ، ويجب عدم الفصل بينهما بالمنافي . وإذا أخَّره عنها أو فصله بالمنافي سهواً أو عمداً لم تبطل صلاته ، ولم يسقط وجوبه ، بل لم تسقط فوريته أيضاً . ولو تركه عمداً أو عزم على عدم الإتيان به ، أثم وصحّت صلاته . المسألة 559 : إذا شكّ في موجب السّجود ، لم يلتفت . وإذا شكّ في عدد الموجب ، بنى على الأقلّ . وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه ، أتى به . وإذا اعتقد تحقّق الموجب ، ولكنّه بعد السلام شكّ فيه ، لم يلتفت . كما أنّه إذا شكّ في الموجب وبعد ذلك علم به ، وجب الإتيان به . وإذا شكّ أنّه سجد سجدةً أو سجدتين ، بنى على الأقلّ ، إلّا إذا دخل في التشهّد . وإذا شكّ في تحقّق الذكر خلال السجدة ، ذكره . وإن كان بعده ، مضى ، بل حتّى إذا علم بعدمه بعده .