السيد كمال الحيدري
160
منهاج الصالحين (1425ه-)
الفصل الثامن : صلاة الجماعة ولها ثوابٌ عظيم ، وقد وردت في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبارٌ كثيرةٌ ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات ، وتستحبّ استحباباً مؤكّداً في الصلوات اليوميّة كلّها أداءً وقضاءً ، وفي صلاة الآيات والأموات والعيدين ، مع عدم اجتماع شرائط وجوبها ، وإلّا وجبت الجماعة كالجمعة . ويتأكّد الاستحباب في اليوميّة الأدائيّة وخصوصاً في الصبح والعشائين . المسألة 560 : تجب الجماعة في صلاة الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذٍ شرطٌ في صحّتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم ، قد تجب بالعرض لنذرٍ أو نحوه ، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها ، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعةٍ إلّا بالائتمام أو لغير ذلك . المسألة 561 : يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة ، بمن يصلّي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، كأن يكون المأموم في صلاة الظهر قصراً ، والإمام في صلاة العشاء أداءً أو قضاءً ، وكذا مصلِّي الآية بمصلِّي الآية وإن اختلفت الآيتان ، ولا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا الحكم في العكس . كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطيّة كما في موارد العلم الإجماليّ بوجوب القصر أو الإتمام ، بمعنى : أن تكليف الإمام هو الجمع بين القصر والتمام احتياطاً ، إلّا إذا اتَّحدت الجهة الموجبة للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام ، فيصلِّيان جماعةً قصراً وتماماً . المسألة 562 : أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة - اثنان أحدهما