السيد كمال الحيدري
152
منهاج الصالحين (1425ه-)
العصر . المسألة 530 : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصَّلاة وعدمه ، حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل المذكور ، من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه . وأمّا الوسواسيّ ، فيبني على الإتيان بالصَّلاة وإن كان في الوقت . الثاني : الشكّ في أفعال الصَّلاة المسألة 531 : إذا شكّ في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها ، لم يلتفت ، وإذا شكّ في التسليم ، فإن كان شكُّه في صحّته ، لم يلتفت . وكذا إن كان شكُّه في وجوده ، وقد أتى بالمنافي ، حتّى مع السهو . وأمّا إذا كان شكُّه قبل ذلك ، فاللّازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ . المسألة 532 : من شكّ في فعلٍ من أفعال الصَّلاة وقد دخل في الجزء الذي بعده ، مضى ولم يلتفت ، كمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو شكّ في الفاتحة وهو في السّورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، أو شكّ في القراءة وهو في الرّكوع ، أو شكّ في الرّكوع وهو في السّجود ، أو شكّ في السّجود وهو في التشهّد أو في القيام ، لم يلتفت . وكذا إذا شكّ في التشهّد وهو في القيام أو في التسليم ، فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض ، ويجب عليه أن يمضي في صلاته . ولكن يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه ليتحقّق التجاوز : أن يكون من الأجزاء الواجبة . فإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت ، لزمه الالتفات والتدارك . المسألة 533 : إذا كان الشكّ في الفعل قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده ، وجب الإتيان به ، كمن شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ ، أو شكّ في القراءة قبل أن يركع ، أو شكّ في الرّكوع قبل السّجود - وإن كان الشكّ حال الهويّ إليه - أو شكّ في السّجود أو في التشهّد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام . وكذلك إذا شكّ في التسليم وهو في التعقيب ، قبل أن يأتي بما ينافي الصَّلاة عمداً أو سهواً ،